بسم الله الرحمن الرحيم
إنما تظهر الثمرة فيما إذا تجاوز الدم عشرة أيام، فصاحبة العادة العددية حينئذ ترجع إلى عادتها، فتأخذ النفاس بمقدار عادتها من حيث العدد، و تغتسل و تأتي بأعمال المستحاضة، و يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة فوق عادتها.
أما المضطربة، فترجع إلى عادة أقاربها، و إذا كانت ذات تمييز خلال العشرة، بأن كان بعض الدم واجداً لصفات الحيض، و بعضه فاقداً لها، أخذت الواجد نفاساً، و الباقي استحاضة (سيستاني). و أما إذا كان بعضه أشد و بعضه أخف من جهة اللون، أخذت الأشد نفاساً، و الأخف استحاضة (الخوئي).
نعم، عند السيد السيستاني، إذا كانت ذات عادة ناقصة، وكانت عادة نسائها أو التمييز منافيين لعادتها الناقصة، أخذت بالمتيقن من العادة الناقصة نفاساً، و الباقي استحاضة.