2- عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في هذه". ورواه الصدوق بلفظ: "أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة".
3- عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: "كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام): روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظلك مثلك، والذراع والذراعين، فكتب: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سُبحة (أي نافلة) وهي ثمان ركعات فأن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر".
4- عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: "سألته عن وقت الظهر، قال: نعم إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك، وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر والسُبحة بعد الظهر، فصلّ العصر إذا شئت".
و الخبران الأخيران صريحان بأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه، و أنَّ أمام كل منهما نافلة فإذا صلّى نافلته (طالت أم قصرت) فليصلّ بعدها.
و هذه الأخبار يستفاد منها كما قدّمنا: أن التفريق لم يكن مقصوداً لذاته، وأن الوقت الفاصل بين الفريضتين المشتركتين لم يُجعل إلا لأجل النافلة، ومعنى هذا أن أفضلية التفريق واستحبابه لم يكن لذاته و إنما هو لمكان النافلة. و على هذا فمن صلّى نافلة الظهر ثم صلّى بعدها الفريضة، ثم صلّى نافلة العصر و صلّى بعدها مباشرة الفريضة فقد فرّق بين الصلاتين، و حاز بذلك أجرَ التفريق كما حاز أجر المسارعة إلى الخير والعمل الصالح.
و نفس الأمر يجري في العشاءين، فمن صلى المغرب ثم أتى بنافلتها (4 ركعات و ركعتان للغفيلة)، ثم أتى بالعشاء فقد فرَّق بين الصلاتين. نعم، يُستحبُّ انتظارُ ذهاب الشفق للبدء في صلاة العشاء، مع ملاحظة أنَّ الشفق لا يبقى طويلاً بعد ذهاب الحمرة المشرقية التي هي بداية وقت المغرب.