بسم الله
شيخنا الكريم
هناك مشكلة كبيرة في الشهود فكما تعلم ان الكثير من الناس لا تتوفر فيهم شروط العدالة سواء الظاهرية او الواقعية
ولكن يكونون شهود وتطلق المرأة وتتزوج
وهناك مسالة للسيد الخوئي في سؤال موجه له هكذا
سؤال 1208 : ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق ، هل العدالة الواقعية ، أو الظاهرية ؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما ، هل يجوز لي العقد عليها لزوج آخر ؟ الخوئي : نعم المعتبر العدالة الواقعية ، والظاهرية طريق إليها ، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة .
والسؤال هنا بهذه المسألة الكثيرة الوقوع ما حكم الزواج الثاني ؟؟
وهل يجب عليها الانفصال وتحرم مؤبدا او لها حل اخر؟؟