إسم السائل :
خادم الشريعة |
|
|
تأريخ التسجيل
15 /07 /2011 م
|
|
لايوجد ايميل |
|
حرر في 09/08/2011 || رقم السؤال :
4615
قلنا في الدرس الماضي أنَّ الاعتكاف مندوبٌ في نفسه، و قد يصبح واجباً بالنذر و شبهه. و هذا الواجب قد يكون معيَّناً، كما لو نذر الاعتكاف في أيامٍ معيَّنة، كالأيام البيض من شهر شعبان، و في هذه الحالة لا يجوز له قطع الاعتكاف.
أما إذا كان النذر مطلقاً، أو نوى الاعتكاف المندوب، جاز له قطعه في اليومين الأولين و الإفطار، و إبداله في وقت آخر بالنسبة للاعتكاف المنذور.
أما إذا أتمَّ اليومين الأولين، تعيَّن عليه إتمام اليوم الثالث و الصوم، و لم يجز له القطع، إلا أن يكون قد اشترط عند النية الرجوع عن الاعتكاف في حال طروء عارض، سواء كان الاشتراط في النذر -في الاعتكاف المنذور-، أو عند نية الاعتكاف.
أحكام الاعتكاف
يجب على المعتكف ترك أمور هي:
1- الجماع، و الأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، فضلاً عما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
2- الاستمناء على الأحوط لزوماً، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة.
3- شم الطيب مطلقاً ولو للشراء، وشمّ الرياحين مع التلذذ ولا مانع منه إذا كان بدونه، والرياحين هي كل نبت طيب الرائحة.
4- البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ــ حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ــ وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف إليه ولم يمكن له توكيل شخص آخر ليقوم بهما عنه جاز له ذلك.
5- المماراة و المجادلة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق و ردّ الخصم عن الخطأ، أما إذا كان بداعي إظهار الحق و ردِّ الخصم عن الخطأ، فذلك من أفضل العبادات.
والمدار على القصد.
( مسألة 1 ) : المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، ولكن هل ارتكابها حرامٌ تكليفاً بحيث يكون الفاعل مأثوماً بذلك؟ فيه صورتان:
1- أن يكون الاعتكاف واجباً معيَّناً: في هذه الحالة تتحقق الحرمة التكليفية، و يكون مأثوماً بإفساد الاعتكاف.
2- أن يكون الاعتكاف واجباً غير معيَّن، أو مندوباً، و فيه صورتان:
a. أن يكون قد أتمَّ يومين، و قد تعيَّن عليه اليوم الثالث: فيكون الإفساد محرَّماً على الأحوط لزوماً.
b. أن يأتي بالمفسد قبل انقضاء اليومين: و في هذه الحالة، لا إثم عليه
( مسألة 2 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً لم يبطل اعتكافه حتى في الجماع.
( مسألة 3 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فهنا صور ثلاث:
1- إن كان واجباً معيناً: لزم الإتيان به بنيَّة القضاء على الأحوط وجوباً.
2- إن كان واجباً غير معين: وجب الإتيان به بنية الأداء.
3- إن كان مندوباً و كان الإفساد بعد انقضاء يومين منه: وجب الإتيان به بنيَّة القضاء.
4- إن كان مندوباً و كان الإفساد قبل انقضاء اليومين: لا شيء عليه.
( مسألة 4 ) : لا يجب الفور في القضاء، و لكن لا يجوز تأخيره بحد يعدّ تهاوناً وتوانياً في أداء الواجب.
( مسألة 5 ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه.
( مسألة 6) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة، و هي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
هذا في غير نهار شهر رمضان، أما إذا كان الإفساد بالجماع في شهر رمضان، فتجب كفارتان.
|