دروس في أحكام الصوم
الدرس الحادي عشر
موارد وجوب القضاء فقط
يجب القضاء دون الكفارة في موارد منها:
1- الإفطار لعذر من سفر أو مرض ونحوهما.
2- الإفطار بالإكراه على الأكل أو الشرب أو الجماع، أو للاضطرار، كما في التقيَّة، أو الحاجة إلى الاحتقان بالمائع و غير ذلك.
3- الإخلال بالنيَّة في شهر رمضان مع عدم ارتكاب المفطر من أكل أو شرب أو جماع أو استمناء[1].
4- إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوعه حين فعل المفطر. وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صح صومه و لا شيء عليه.
5- إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل، أو على الساعة ونحوها ثم انكشف خلافه.
6- إذا أُخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحاً ثم انكشف أن الفجر كان طالعاً فعلاً.
7- ما إذا أَخبر من يُعتمد على قوله شرعاً - كالبينة [2]- عن دخول الليل فأفطر وانكشف بقاءُ النهار. و أما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله كالطفل أو الشخص المعروف بالهزل، و مع ذلك أفطر إهمالاً و تسامحاً وجبت الكفارة أيضاً إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد دخول الليل.
8- ما إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء -على الأحوط لزوماً[3]-.
9- نسيان غسل الجنابة.
10- استعمال المُفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولو بملاحظة الوقت مع صعوبة تمييز الفجر في المدن بسبب الأضواء.
أما إذا كان مع المراعاة بنفسه[4]، فالصوم صحيح و لا قضاء عليه، حتى مع الشك في بقاء الليل[5]، ولا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم[6].
11-سبق المني بفعل ما يثير الشهوة كالتخيل أو مشاهدة الصور و غير ذلك-غير المباشرة مع الزوجة- إذا لم يكن قاصداً إنزال المني و لم يكن من عادته خروج المني بذلك، و لكن مع احتماله للخروج احتمالاً معتداً به.
و أما سبقه بالمباشرة مع الزوجة كاللمس والتقبيل، مع وجود الاحتمال، فالظاهر وجوب القضاء والكفارة فيه وإن لم يكن قاصداً ولا من عادته[7].
أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفارة عليه في الصورتين.
[1]- مع عدم ارتكاب أيِّ مفطر مع العلم بمفطريته أو حرمته (الخوئي)
[2]- البينة هي الشاهدان العادلان، و العدل هو الشخص المستقيم في جادَّة الشريعة، فلا يترك واجباً و لا يرتكب حراماً.
[3]- لا يجب القضاء فضلاً عن الكفارة فيما لو كان في السماء غيمٌ اعتقد معه بدخول الليل، ثم انكشف عدمه لانحسار الغيم مثلاً، و لكن يجب عليه أن يُكمل صومه (الخوئي)
[4]- لا تُشترط المراعاة الشخصية، فيكفي إخبارُ من يثق به ببقاء الليل (الخوئي)
[5]- لا يكفي الشك، بل يُشترط اعتقاده بقاء الليل (الخوئي)
[6]- يختص هذا بصوم شهر رمضان، أما غيرُه من أنواع الصوم حتى قضاء شهر رمضان و الواجب المعيَّن، فالأقوى فيه البطلان (الخوئي)
[7]- لا تجب الكفارة في هذه الصورة أيضاً (الخوئي)