دروس في أحكام الصوم
الدرس السابع
المُفطرات 2
الثالث - تعمد الكذب على الله، أو على رسوله، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام - على الأحوط لزوماً-: و يُلحق بهم على- الأحوط الأولى - سائر الأنبياء و أوصياؤهم عليهم السلام[1]، بلا فرقٍ بين أن يكون الكذب لأمرٍ ديني أو دنيوي.
( مسألة 1 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه، نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية - كرؤيته للخبر في كتابٍ لا يحتمل نقل كاتبه لخبرٍ كاذب- مع احتمال كذب الخبر، و كان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد.
الرابع- تعمد الجماع الموجب للجنابة: قبلاً و دبراً، فاعلاً و مفعولاً به، حياً وميتاً –كما لو جامع زوجته الميتة-.
ولو قصد الجماع و شكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه في المسألة الخامسة من الدرس الخامس في أحكام النيَّة، ولكن لم تجب الكفارة عليه.
و لا يبطل الصوم بالجماع إذا لم يكن عن عمد، كما لو قصد التفخيذ -مثلاً -، مع عدم قصد الإنزال، فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
الخامس- الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك: و هنا صور:
1- أن يأتي بشيء من ذلك مع قصد إخراج المني: فإذا خرج المني، وجب عليه القضاء و الكفارة، و إذا عدل عن القصد، وجب عليه القضاء للإخلال بنيَّة الصوم بقصد المفطر.
2- أن يأتي بشيءٍ من ذلك مع عدم قصد إنزال المني: و فيه صورتان:
a. أن يكون واثقاً من نفسه بعدم خروج المني، فاتفق خروجه، لم يبطل صومه.
b. أن لا يكون واثقاً من نفسه، و يحتمل خروجه، فخرج، بطل صومه و وجب عليه القضاء فقط.
( مسألة 2 ) : لا فرق في البطلان و وجوب الكفارة في الحالة (1) بين ما إذا إذا كانت الوسيلة محللة، كما لو كانت الملاعبة مع الزوجة، أو كانت محرَّمة، كما لو كانت مع امرأة لا تحلُّ له، أو بالعبث بأعضائه بيده أو بشيءٍ آخر، أو بالتخيُّل[2].
( مسألة 3 ) : لا فرق في البطلان بالاستمناء بين الذكر و الأنثى، فلو أمنت الأنثى بالتخيل أو بالعبث بأعضائها، أو بالملاعبة مع الزوج، بالتفصيل المتقدم، بطل صومها، و وجب القضاء، و قد تجب الكفارة حسب التفصيل المتقدم.
( مسألة 4 ) : إمناءُ الأنثى يتحقق بخروج سائل الشهوة منها –عند الإثارة- بمقدارٍ معتدٍ به، و إن لم تبلغ الذروة[3].
( مسألة 3 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده و إن كان - الأحوط استحباباً -[4] الترك في الثاني.
[1] - تعمُّد الكذب على الله سبحانه أو النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام مفطرٌ جزماً، أما الكذب على بقية الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام فمفطريته مبتنية على الاحتياط الوجوبي (الخوئي)
[2] - تجب كفارة الجمع في حالة الإمناء بطريق محرَّم (الخوئي)
[3] - يتحقق الإمناء عند الأنثى إذا علمت بكون الخارج منها منياً، كما لو كان مع بلوغ الذروة، و مع عدم العلم بالخروج أو بكون الخارج منياً، لم تحصل الجنابة (الخوئي)
[4] - الأحوط وجوباً (الخوئي)، و يمكن الرجوع في هذا الاحتياط إلى السيد السيستاني.