السؤال : هل يجوز فتح محل صالون حلاقة ؟!!..
الجواب : يجوز، ولكن لا يجوز على الأحوط حلق اللحية، ولا أخذ الأجرة عليه.

السؤال : لو قام المالك بتأجير محل لشخص على أن يستعمله كصالون للحلاقة، وقد يقوم فيه بحلاقة اللحية.. فما حكم الإجارة ؟!!.. وعلى تقدير عدم جواز التأجير له.. ما حكم المال المأخوذ مقابل ذلك ؟!!..
الجواب : يجوز، وتصح الإجارة ما لم يشترط عليه حلق اللحية في عقد الإيجار على الأحوط وجوباً.

السؤال : أنا صاحب صالون للحلاقة.. فهل يجوز لي أن أقوم بحلق اللحية ( الذقن )، علماً أنه فإذا لم أقم بحلقها سوف تنفر مني الزبائن وسوف أخسر ؟!!.. إذا كان الجواب بلا يجوز.. فهل يسمح لي سماحتكم بأن أضع صندوقاً خاصاً للنقود المحصلة من حلق اللحية، ثم أقوم بإعطائها لوكيلكم لتصرف حسب ما يراه مناسباً ؟!!..
الجواب : لا يجوز الحلق على الأحوط ولا أخذ الأُجرة عليه، ولا نسمح بما ذكر في السؤال.

السؤال : عندي نية فتح محل صالون حلاقة رجالية، وأمامي خياران : إما جعل حلاق به، ويعطني مبلغاً معيناً شهرياً - متفقاً عليه بيننا - ويكون جميع إيرادات المحل للحلاق. وإما أعطي الحلاق راتباً معيناً، واستلم أنا إيرادات المحل.. ما هو موقفي الشرعي، علماً بأنه في كلتا الحالتين بعض الرجال يأتون لحلاقة أذقانهم ( لحاهم ) ؟!!..
الجواب : يجوز إجارة المحل للحلاق، ويجوز لك أخذ الأُجرة منه ما لم تعلم بأن ما أخذت منه تشتمل على أُجرة حلق اللحية، ولا يجوز الثاني على الأحوط.

السؤال : هل أخذ الأُجرة علی حلق اللحية جائز ؟!!..
الجواب : يحرم حلق اللحية بغير عذر شرعي علی الأحوط وجوباً، ولا يجوز أخذ الأُجرة عليها.

السؤال : أريد أن افتح محل للحلاقة فما رأي سماحتكم في الأموال المستحصلة منه ؟!!..
الجواب : لا يحل ما تأخذه من الأُجرة علی حلق اللحي علی الأحوط.