التأريخ: الثاني من شباط 2019
الاخوة والأخوات أعضاء ملتقى الشيعة الأسترالي
ابناء الجالية الشيعية في أستراليا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تطور العمل الذي تستند عليه مؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي ومن خلال الخبرة العملية في المؤسسة للسنوات الماضية في هذا المجال بالاضافة الى الحاجة الى طرق منظمة للتعامل مع الدعم الحكومي ومن جهة أخرى لحبك موضوع الحفاظ على الملكيات التي اصبحت تحت مسمى هذه المؤسسة وبعد الحصول على التراخيص الحكومية لتثبيت مسجد أهل البيت فانه قد أصبح من الضروري صياغة دستورها بطريقة تضمن كل تلك الأمور وعلى المستوى البعيد.
وبعد مراجعة دقيقة للدستور الحالي تقرر تعديل بعض فقراته لما يناسب وضع المؤسسة وتثبيت بعض الفقرات لتكون دائمة غير قابلة للتعديل أو الحذف كعدم بيع الأوقاف وكذلك اعطاء صلاحيات أكثر لأعضاء المؤسسة المسجلين باعتبارهم أمناء هذه المؤسسة.
كما تمت مراجعة الدستور من قبل هيئة أمناء مركز الحسن المجتبى اثناء جلسات متعددة عقدتها تلك اللجنة لمراجعة بعض دساتير المؤسسات بما في ذلك دستور مؤسسة الملتقى وقد كانت هنالك ملاحظات قيمة تم اعتماد معضمها بالاضافة الى ملاحظات من جهات أخرى وتداول لفقرات الدستور الجديد بين اللجنة الإدارية للملتقى وبعض الاخوة من ذوي الخبرة بهذا المجال.
تم الان بفضل الله إصدار نسخة شبه نهائية نطرحها بين أيديكم للمراجعة وإبداء الرأي وبالأخص أعضاء ملتقى الشيعة الاسترالي قبل ان يرسل الى المحامي للمراجعة النهائية ليتم التصويت عليه واعتماده نهائياَ.
الغرض من هذا الإعلان هو اتاحة الفرصة للإعضاء والى الحريصين على هذه المؤسسة من أبناء الجالية على ابداء الرأي والملاحظات في حال وجودها.
فنرجوا من الجميع ايجاد الوقت الممكن للإطلاع على فقرات الدستور وباللغتين ما أمكن ويرجى ارسال الملاحظات والانطباعات هاتفياً او نصياً مع السيد حسن الخرسان 0413723227 أو المراسلة عن طريق الأيميل asgp@live.com أو عن طريق استخدام التعليق المباشر على هذا الإعلان. يرجى ايضاُ ذكر رقم الفقرة المراد مناقشتها.
التغييرات الرئيسية التي تم اقتراح تعديلها أو اضافتها من قبل اللجنة الإدارية للملتقى هي:
- تعديل الترقيم
- دمج بعض الفقرات لانها نفس الموضوع
- تعديل بعض الفقرات وتعابيرها
- اضافة تعريف الشيعة الفقرة 2.1 : تعني أناس مسلمون يتبعون 12 أماماً معصوماً بعد النبي محمد صلى الله علية وآله.
- اضافة تعريف الوقف: 2.1 :
"الوقف" مصطلح إسلامي يعني أنه عندما يصار شيء كوقف ، فإنه يخرج عن ملكية صاحبه ، ولا يمكن له ولا لأي شخص آخر أن يهبه أو يبيعه أو أن يرث أي شيء منه. ومع ذلك ، لا يوجد ضرر في بيعه في ظروف معينة - وهذه الضروف تقرر من قبل العالم الشيعي المجتهد الاعلم والأشهر في حينها ويجب استبدال الوقف بمثله وبثمنه.
- اضافة اصطلاح: "أساسي" BASIS عندما يسبق أي عبارة فهذا يعني ان هذه العبارة غير قابلة للتعديل والتبديل والحذف ولا اعادة صياغة 2.1
- عبارة ثابتة: عدم بيع الأوقاف الا
- بموافقة خطية من 75% من الأعضاء المسجلين
- ان لا يكون عدد الاعضاء المسجلين اقل من 50 عضواً في وقت البيع.
- وتم تخصيص عنوان مسجد أهل البيت بعدم البيع - الدستور 5.4
- عبارة ثابتة: الدستور لا يمكن تعديل فقراته الأخرى الا بموافقة 50% من الأعضاء الحاضرين للاجتماع السنوي 7.2.2
- عبارة ثابتة: الرئيس الذي يرشح نفسه للانتخاب لا يمرر اذا اعترض عليه 30% من الأعضاء المسجلين 26.2.3
- عبارة ثابتة: الشخص الذي يختاره الرئيس بعد فوزه بالانتخابات ليكون معه في اللجنة الإدارية لا يمكن أن يكون من اقاربه عن طريق الدم أو الزواج 27.2.2
- عبارة ثابتة: الشخص الذي يختاره الرئيس بعد فوزه بالانتخابات ليكون معه في اللجنة الإدارية لا يمرر اذا اعترض عليه 30% من الأعضاء المسجلين 27.2.3
- عبارة ثابتة: هنالك شروط تجب على الرئيس اذا قرر تغير أحد أعضاء اللجنة الادارية 34.1
- عبارة ثابتة: رئيس الاجتماع الخاص بالانتخابات الذي يعقد كل خمسة سنوات لا يقبل اذا رفضه 30% من الأعضاء بعد تسميته من قبل اللجنة الادارية في حينها
- تخفيظ مبلغ الدخول للمؤسسة من 500 الى 100 دولارا 8.3.3
- الغاء العضوية في حال عدم الدفع تغير من 28 يوم الى 90 يوما
- اضافة امكانية اعفاء البعض عن الاشتراك السنوي اذ
- تبرع مبلغ يساوي او اكثر من 480 خلال السنة
- عمل طوعيا في المؤسسة لمدة 48 ساعة او اكثر
- اضافة اختيار مدير للاجتماع السنوي الخاص بالانتخابات كل خمس سنوات: يتم اختياره من اللجنة الادارية ويجب ان لا يرفضه 30% او اكثر من الاعضاء وهو يختار فريقه للاشراف على الانتخابات فقرة 20
- اضافة مدير الاجتماع العام السنوي العادي على ان يكون الرئيس أو أحد اعضاء اللجنة الادارية 14.3
- اضافة مدير الاجتماع السنوي على ان يكون الرئيس احد اعضاء اللجنة الادارية او اعضاء المؤسسة يعين من الادارة 14.2
- يحق ل 30% أو اكثر من الاعضاء رفض ترشيح الرئيس للانتخابات - كان 75% كثير 26.2.3
- اضافة شروط للشخص الذي يرغب بالترشيح لرئاسة المؤسسة 26.1
- ان يكون عضوا في الملتقى ل 12 شهرا على الأقل
- عمره 25 سنة أو أكثر
- يستطيع التكلم وكتابة وقراءة اساسيات اللغة الانكليزية
- يستطيع التكلم وكتابة وقراءة اساسيات اللغة العربية
- لديه جنسية استرالية أو أقامة دائمية
- يوافق على شروط الخصوصية وعدم استخدام المؤسسة استخدامات شخصية وأمور أخرى 26.1.6
- اضافة فقرة ان عضو اللجنة الادارية الذي يختاره الرئيس يجب ان يكون عضوا في المؤسسة 27.2.1
- اضافة فقرة يجب ان لا يرفض 50% أو أكثر من الاعضاء اي عضو من اعضاء اللجنة الادارية 27.2.3
- الغاء نائب الرئيس واستبداله بالعلاقات العامة 28.1
- الغاء تسمية اللجنة الادارية من قبل الرئيس قبل الانتخابات وتعينها بعد الفوز بالانتخابات 27.2
- اضافة قسم خاص بنقل السجلات الرسمية والممتلكات المنقولة بين الادارات المنتخبة كل خمسة أعوام الفقرة 29
- اجتماع اللجنة الادارية لا يصح الا اذا كان الرئيس او السكرتير احد الحضور 33.1
- الغاء عبارة اذا طلب العضو التواصل بطريقة معينة فيجب ان تعتمد – يعني اذا طلب البريد فلازم بالبريد موصحية – صعبة عملياً – فقرة 37
- تعديل الملحقات
- اضافة ملحق جديد رقم 5 لاستخدامه اثناء نقل الادارة وتسليم الوثائق
- وتغيرات اخرى في التريب واللغة
صلاحيات الاعضاء الموجودة في الدستور: جميعها غير قابل للتغيير
- لا يباع اي وقف الا بموافقة خطية من 75% او اكثر من الاعضاء
- لا يعدل الدستور الا بموافقة 50% أو أكثر من حضور الاجتماع السنوي
- رئيس اجتماع الانتخابات كل خمسة اعوام لا يمرر الا بموافقة 75% او اكثر من الاعضاء
- اي شخص يرشح نفسه لرئاسة المؤسسة يجب ان لا يعترض عليه 30% او اكثر من الاعضاء
- اعضاء اللجنة الادارية الذي يختارهم الرئيس للعمل معه يجب ان لا يعترض عليهم 30% او اكثر من الاعضاء
- اذا ازيل عضو اللجنة الادارية واستبدل باخر يجب ان لا يعترض عليه 30% من الاعضاء
للحصول على نسخة من الدستور المعدل انقر على هذا الرابط
السيد حسن الخرسان
6/2/2019